الشيخ الطوسي

227

الاستبصار

أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، فإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو . 148 - باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر [ 784 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به مثله . [ 785 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال : لا بأس به . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب

--> - 784 - التهذيب ج 1 ص 483 . - 785 - التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 193 وذكر صدر الحديث .